عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
106
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن المواز : والأم عند أشهب أضعف من سميت . وقال أيضاً أشهب في ولد الملاعبة : إنه لا عفو لبناته ولا للموالي دون أمه ، ولا عفو إلا باجتماعهم . وقال في موضع آخر ما ذكرنا [ قيل هذا ] ( 1 ) . وقال أشهب : لا أمر للأم مع البنات ولا مع العصبة ولا مع غيرهم من الورثة ، ولا للأخوات مع البنات . ولا من العصبة إن لم تكن بنات في عفو ولا قيام . ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك : وإذا ثبت القتل ببينة وللمقتول بنون وبنات ، فعفو البنين جائز علي البنات ، ثم لا شئ للبنات من الدية فإن عفا أحد البنين وجب لمن بقي من ذكر أو أنثي حظه من الدية علي الفرائض ، وكذلك الزوجة ، ويسقط حق العافي وحده . وإن عفا الرجال كلهم علي الدية دخل فيها البنات والزوجات . وكذلك إن وجب القتل بقسامة . قال ابن المواز في كتاب الإقرار : وإذا كان ولد المقتول [ عمداً ] ( 2 ) ذكوراً وإناثاً ، فعفا جميع الذكور علي غير الدية ، فذلك جائز ولا حق للبنات في الدية ، وكذلك الأخوات مع الأخوة لا حق لهن في دية إلا أن يبقي ( 3 ) واحد من الذكور [ لم يعف ] ( 4 ) عن الدم ، كن بنات مع بنين أو أخوات مع إخوة ، يأخذون ذلك من القاتل في ثلاث سنين ويسقط حظ من عفا وحده عن القاتل . وهذا كله قول ابن القاسم وأشهب .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) صحف في الأصل فكتب : إلا أن يعفو . ( 4 ) ساقط من الأصل .